قطب الدين الراوندي
24
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
مع وجود الأب « 1 » ؛ لأنّ هذا الحجب له . فظهر من ذلك : أنّ جميع من في الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض « 2 » إلّا الأب مع عدم الولد ، و الجدود و الجدّات من أىّ جهة كان ، و الأولاد إذا كان فيهم ابن ، و كلالة الأب إذا كان فيها « 3 » ذكر . و أمّا الطبقة الثالثة ، فأقرباء الامّ منها ، يقومون مقام كلالتها ، فهم فيها كأصحاب الفروض ، و الباقون يأخذون بالقرابة . فصل فالوارث إن كان واحداً من أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال ، بعضه بالفرض « 4 » - إن كان صاحب فرض « 5 » - و الباقي بالقرابة ، أو بالقرابة « 6 » المحضة « 7 » ، أو بالولاء ،
--> ( 1 ) . أشار المصنف ( قده ) في هذه العبارة إلى شروط حجب الام من قبل الإخوة ، و هي : 1 - العدد ، فلا يحجب الواحد ، بل إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث فصاعداً . 2 - كونهم للأب و الام أو للأب . 3 - أن يكونوا أحياء . 4 - أن يكونوا منفصلين ، فلو كانوا حملًا لم يحجبوا . 5 - انتفاء موانع الارث عنهم . 6 - وجود الأب . ( 2 ) . أصحاب الفروض هم المذكورون في القرآن الكريم . ( 3 ) . في ( أ ) و ( ب ) : « فيهم » . ( 4 ) . في ( ب ) : « بالفروض » . ( 5 ) . كالبنت . ( 6 ) . « أو بالقرابة » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) . ( 7 ) . كالأجداد و الجدّات .